مراجع خارجى
مرحبا وأهلا بكم معنا فى منتديات مراجع خارجى
وكل عام وأنتم بالف ألف خير
مراجع خارجى
مرحبا وأهلا بكم معنا فى منتديات مراجع خارجى
وكل عام وأنتم بالف ألف خير
مراجع خارجى
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى يهتم بنشر ثقافة الجودة فى مجال التعليم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اللائحة التنفيذية للقانون 82لسنة 2006

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
جمال سعد محمد
المدير العام
المدير العام
جمال سعد محمد


عدد المساهمات : 263
تاريخ التسجيل : 04/08/2010
العمر : 57

اللائحة التنفيذية للقانون 82لسنة 2006 Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة التنفيذية للقانون 82لسنة 2006   اللائحة التنفيذية للقانون 82لسنة 2006 Emptyالخميس أغسطس 05, 2010 5:57 am

2008
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد

§تنشأ هيئة عامة وتسمى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تتمتع بالاستقلالية وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة ، تتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة القاهرة ، وللهيئة أن تنشئ فروعاً لها فى المحافظات .

اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 82 لسنة 2006
مقتطفات من مشروع اللائحة التنفيذية
أهم المواد ذات الصلة
مادة (1) :
oيجب أن تتضمن المعايير القياسية المنصوص عليها فى القانون رقم 82 لسنة 2006، معايير الجودة والاعتماد للمؤسسة التعليمية، ومعايير الجودة والاعتماد للبرامج التعليمية
oوتضع المعايير القياسية لجان متخصصة ، تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، من عدد فردى من الأعضاء ، لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً من بين المتخصصين وذوى الخبرة فى دراسة وضع هذه المعايير ، ويجب أن تضم اللجنة ممثلين للجهة أو الوزارة المعنية وأصحاب المصلحة والمستفيدين من الخدمة التعليمية ، ويعتبر من أصحاب المصلحة والمستفيدين النقابات والاتحادات المهنية ، والطلبة والخريجين، وأولياء الأمور، ومؤسسات الإنتاج والخدمات المعنية .
مادة (2) :
oيجب اعتماد المعايير القياسية التى تضعها اللجان المتخصصة المنصوص عليها فى المادة (1) من هذه اللائحة من رئيس مجلس الوزراء
مادة (3) :
oيجب مراجعة المعايير القياسية كل خمس سنوات على الأكثر ، أو إذا دعت الضرورة إلى ذلك ، أو بناءً على طلب الجهات أو الوزارات المعنية أو المستفيدين ، ويجرى ذلك من خلال اللجان المتخصصة المنصوص عليها فى المادة (1) من هذه اللائحة
مادة (4) :
oعلى المؤسسة التعليمية أن تحدد لنفسها مستوى معين من المعايير المؤسسية والأكاديمية بما يتفق ورسالتها المعلنة ، وتتولى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد اعتماد هذه المعايير ، شريطة ألا يقل مستوى هذه المعايير عن المعايير القياسية المنصوص عليها فى المادة (1) من هذه اللائحة.
مادة (5) :
oيشترط فى المؤسسة التعليمية الى ترغب فى الحصول على شهادة الاعتماد أن تكون قد منحت شهادة دراسية فى أحد برامجها التعليمية مرة واحدة على الأقل أو أتمت دورة دراسية متكاملة ، وأن يكون لديها من واقع السجلات المنتظمة خطة استراتيجية ، ونظم مراجعة داخلية ، ونظم وتقارير تقويم ذاتى سنوية ، وخطط لتحسين الأداء بها .
مادة (6) :
تتبع الإجراءات والقواعد التالية لحصول المؤسسة التعليمية على شهادة الاعتماد :
oأن تتقدم المؤسسة التعليمية إلى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أو فرعها المختص بطلب تعلن فيه عن رغبتها فى الاعتماد واستعدادها لذلك ، ويجب أن يرفق بهذا الطلب ما يفيد توافر الشرطين المنصوص عليهما فى المادة (5) من هذه اللائحة فى المؤسسة ، وما يفيد موافقة الجهة التابعة لها المؤسسة التعليمية مباشرة على هذا الطلب .
مادة (6) :
oإذا تبين للهيئة استيفاء طلب المؤسسة التعليمية للشرطين والموافقة المنصوص عليهما فى البند (أ) ، تخطر المؤسسة كتابة خلال المدة التى يحددها مجلس الإدارة، بما لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أو استيفائه ، أيهما لاحق، وذلك للسير فى استكمال باقى الإجراءات خلال المدة الزمنية التى تحددها الهيئة .
مادة (6) :
oتؤدى المؤسسة التعليمية ، بعد إخطارها رسوم الاعتماد التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وعلى الهيئة أن تقدم للمؤسسة النماذج والبيانات اللازم استيفاؤها للسير فى عملية التقويم والاعتماد ، والدليل الذى يساعد المؤسسة على ملء هذه النماذج وإعداد البيانات المطلوبة ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أداء الرسوم .
مادة (6) :
oعلى المؤسسة التعليمية بالتنسيق مع الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، أن تتقدم بالبيانات والدراسات التى تثبت استيفائها للمعايير المقررة للاعتماد ، وبصفة خاصة ما يأتى :
nرؤية ورسالة المؤسسة .
nدراسة التقويم الذاتى التى قامت بها المؤسسة .
nخطة تحسين المؤسسة ، ونتائج تنفيذها .
nنظم التقويم وضبط الجودة بالمؤسسة .
nأية بيانات أو دراسات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة .
مادة (6) :
oتُعلن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد عما إذا كانت ستتولى التقويم والاعتماد بنفسها ، أم أن التقويم سيتم بمعرفة أحد الأفراد أو منظمات المجتمع المدنى أو غيرها من بين المرخص لهم بممارسة أعمال التقويم ، وفى الحالة الأخيرة تحدد الهيئة القائم بعملية التقويم .
oعلى القائم بعملية تقويم المؤسسة التعليمية ، سواء أكانت الهيئة أو أحد المرخص لهم بذلك ، إخطار المؤسسة التعليمية بالإجراءات التى سيتم إتباعها لإتمام عملية التقويم ، ومواعيد الزيارات التى سيقوم فيها المختصون لديه بزيارة المؤسسة .

مادة (6) :
oتخطر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المؤسسة التعليمية محل التقويم بنتائج عملية التقويم خلال ستين يوماً من انتهائها ، وفقاً لما يأتى :
nإذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة للمعايير المقررة تمنح المؤسسة التعليمية شهادة الاعتماد ، وعلى الهيئة الإعلان عن هذا القرار بالطرق التى تحددها، وإخطار الوزارات والجهات المعنية بنسخة منه ، مع إتاحة الاطلاع عليه للكافة .
مادة (6) :
تابع البند (7)
nإذا لم تستوف المؤسسة التعليمية كل معايير الجودة تحدد المدة التى تراها لازمة لاستيفاء جوانب القصور بما لا يجاوز المدة المنصوص عليها فى القانون، على أن تحدد الهيئة بوضوح الجوانب التى لم تستوف من المعايير ، وكيفية التحسين للوصول إلى مستوى الجودة المطلوب .
مادة (6) :
تابع البند (7)
nإذا لم تحصل المؤسسة على شهادة الاعتماد لعدم قدرتها على استيفاء المعايير المقررة وذلك من واقع تقارير لجان التقويم ، يحال أمر المؤسسة إلى الوزير المختص لإعمال شئونه على أن يتضمن قرار الإحالة ما يلى :
oدرجة العجز فى استيفاء المعايير (عجز متوسط / شديد) .
oالمعايير التى لم تطبقها المؤسسة .
oما يجب على المؤسسة القيام به حتى يتسنى لها الحصول على شهادة الاعتماد .
ويصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد دليل عمل بالإجراءات التنفيذية للتقويم والاعتماد
مادة (7) :
q تسرى صلاحية شهادة الاعتماد التى تمنحها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للمؤسسة التعليمية لمدة خمس سنوات ، ويتم تجديدها بذات الإجراءات والقواعد المنصوص عليها فى المادة (6) من هذه اللائحة ، بناءً على طلب يقدم للهيئة خلال الشهر الأول من السنة الأخيرة من مدة سريان شهادة الاعتماد ، ويجب أن يرفق بهذا الطلب أخر تقرير للجان الاعتماد عن المؤسسة .
مادة (8) :
q تستمر المؤسسة التعليمية الصادر لها شهادة اعتماد خاضعة طوال فترة صلاحية الشهادة للمتابعة والمراجعة الدورية من خلال التقارير الذاتية السنوية التى تقدمها المؤسسة وما تقوم به الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أو من ترخص له من زيارات فى هذا الشأن ، للتأكد من استمرار استيفاء نشاط ونظام العمل بالمؤسسة وبرامجها التعليمية لمعايير التقويم والاعتماد السابق استيفاؤها . وللوزارة أو الجهة المعنية أو المستفيدين أن يطلبوا إلى الهيئة إعادة النظر فى صلاحية شهادة الاعتماد فى حالة مخالفة المؤسسة التعليمية للمعايير المقررة .
مادة (9) :
q إذا تبين من أعمال المتابعة أو المراجعة أو الفحص للمؤسسة التعليمية الصادر لها شهادة اعتماد فقد المؤسسة أحد الشروط المقررة للاعتماد أو ارتكاب المؤسسة أية مخالفات أو إجرائها أية تعديلات فى نشاطها أو نظام العمل أو البرامج التعليمية التى تقدمها ، بما يجعلها غير مستوفية لمعايير التقويم والاعتماد المقررة ، كان لمجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، بقرار مسبب منه وقف شهادة الاعتماد للمدة التى يحددها أو إلغاء الشهادة ، بحسب جسامة المخالفة .
مادة (9) :
q تستمر المؤسسة التعليمية الصادر لها شهادة اعتماد خاضعة طوال فترة صلاحية الشهادة للمتابعة والمراجعة الدورية من خلال التقارير الذاتية السنوية التى تقدمها المؤسسة وما تقوم به الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أو من ترخص له من زيارات فى هذا الشأن.
qويجب على مجلس إدارة الهيئة إلغاء شهادة الاعتماد فى حالة تغيير المؤسسة التعليمية لغرضها تغييراً جوهرياً، أو إذا ثبت أن البيانات أو المستندات التى قدمتها المؤسسة للحصول على شهادة الاعتماد غير صحيحة ، أو أن المؤسسة حصلت على شهادة الاعتماد بطريق الغش أو التدليس .

مادة (10) :
q على الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إخطار المؤسسة التعليمية بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقرار إيقاف شهادة الاعتماد أو إلغائها ، ويجب أن يتضمن هذا الإخطار أسباب القرار

مادة (11) :
q على مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد إلغاء قرار إيقاف شهادة الاعتماد إذا ثبت له قيام المؤسسة التعليمية بإزالة الأسباب التى قام عليها هذا القرار.
مادة (12) :
q للمؤسسة التعليمية أن تتظلم إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد من قرار رفض منحها شهادة الاعتماد أو رفض تجديدها أو قرار وقف الشهادة الصادرة للمؤسسة أو إلغائها ، شريطة سداد رسوم التظلم التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، ويجب تقديم هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار المؤسسة بالقرار .
مادة (13) :
q يتولى نظر التظلمات المنصوص عليها فى المادة (12) من هذه اللائحة لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، برئاسة أحد نواب رئيس الهيئة ، وعضوية ثلاثة يختارهم مجلس إدارة الهيئة ممن لم يسبق لهم المشاركة فى أعمال تقويم المؤسسة التعليمية المتظلمة وعضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار على الأقل .
qوتكون مدة عضوية هذه اللجنة أربع سنوات ، قابلة للتجديد
مادة (14) :
q يجب أن تجتمع لجنة التظلمات بكامل تشكيلها ، وتصدر توصيتها فى التظلم بأغلبية آراء أعضائها ، وذلك خلال تسعين يوماً على الأكثر من تاريخ إحالة الأوراق إليها ، وعلى اللجنة رفع تقريرها فى شأن التظلم للعرض على مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ، ويكون قرار المجلس فى التظلم نهائياً ، ويجب أن يكون مسبباً ، ويجب فى حالة قبول تظلم المؤسسة التعليمية رد رسوم التظلم إليها .
مادة (15) :
q يحظر على كل من ارتبط بالمؤسسة التعليمية بعلاقة عمل أو وكالة أو استشارة أو مشاركة فى رأس مال المؤسسة أو بصلة قرابة حتى الدرجة الثالثة مع الإدارة العليا للمؤسسة أو المالكين لها أن يتولى أى من أعمال التقويم والاعتماد الخاصة بها ، ويسرى هذا الحظر على أعضاء مجلس الأمناء أو مجلس إدارة المؤسسة أو المديرين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس ، وكذلك كل من كان طرفاً فى منازعة أو خصومة مع المؤسسة .
مادة (19) :
q يكون الترخيص للأفراد ومنظمات المجتمع المدنى وغيرها ، بما فى ذلك الجامعات (الكليات المتخصصة) والجمعيات الأهلية من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بممارسة أعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسات التعليمية ، وذلك ممن توافر فيهم الشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
مادة (23) :
q يسرى الترخيص بمزاولة أعمال التقويم لمدة خمس سنوات ، يجوز تجديده بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على الأقل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://morage.yoo7.com
مجدي
دعم فنى
دعم فنى
مجدي


عدد المساهمات : 38
تاريخ التسجيل : 07/08/2010

اللائحة التنفيذية للقانون 82لسنة 2006 Empty
مُساهمةموضوع: رد: اللائحة التنفيذية للقانون 82لسنة 2006   اللائحة التنفيذية للقانون 82لسنة 2006 Emptyالسبت أغسطس 07, 2010 9:59 am

بارك الله فيك اخي

تقبل مروري واحترامي

ودي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اللائحة التنفيذية للقانون 82لسنة 2006
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» التفاصيل الكاملة للائحة التنفيذية لقانون كادر المعلمين

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مراجع خارجى  :: نواتج التعلم :: نشر ثقافة الجودة-
انتقل الى: